في جواز قتل الراهب (١).
ولا يقتل رسول الكافر.
روى العامّة عن ابن مسعود : أنّ رجلين أتيا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رسولين لمسيلمة ، فقال لهما : « اشهدا أنّي رسول الله » فقالا : نشهد أنّ مسيلمة رسول الله ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقكما » (٢).
والفلاّح يقتل ، عندنا ، للعموم ، لأنّه يطلب منه الإسلام ، وبه قال الشافعي (٣) ، خلافا لأحمد (٤).
مسألة ٣٢ : إذا نزل الإمام على بلد ، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا وخروجا ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم ، لقوله تعالى ( وَاحْصُرُوهُمْ ) (٥).
وحاصر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل الطائف شهرا (٦).
ولأنّهم ربما رغبوا في الإسلام وعرفوا محاسنه.
وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان. رواه العامّة (٧).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.
(٢) مسند أحمد ١ : ٦٤٥ ـ ٣٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، بتفاوت في اللفظ.
(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٤.
(٥) التوبة : ٥.
(٦) سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المراسيل ـ لأبي داود ـ : ١٨٣ ـ ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦.
(٧) المغازي ـ للواقدي ـ ٣ : ٩٢٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٦٦ ، سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٥.