عدم الالتزام بأحكام الإسلام ، لم يصحّ الشرط إجماعا. والأقرب : فساد العقد أيضا.
وينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلّ ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم.
قال ابن الجنيد : اختار أن يشترط عليهم أن لا يظهروا سبّا لنبيّنا عليهالسلام ، ولا لأحد من الأنبياء والملائكة ، ولا سبّ أحد من المسلمين ، ولا يطعنوا في شيء من الشرائع ، ولا يظهروا شركهم في عيسى والعزير ، ولا يرعون خنزيرا في شيء من أمصار الإسلام ، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلاّ من حيث نصّ لهم في كتبهم على مذبحها ، ولا يقرّبوها لصنم ولا لشيء من المخلوقات ، ولا يربوا (١) مسلما ، ولا يعاملوه في بيع ولا إجارة ولا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا يجوز للمسلمين ، ولا يسقوا مسلما خمرا ، ولا يعطوه محرّما ، ولا يقاتلوا مسلما ، ولا يعاونوا باغيا ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم ، ولا يدلّوا على عوراتهم ، ولا يحيوا من بلاد المسلمين (٢) شيئا إلاّ بإذن وإليهم ، فإن فعلوا ، كان للوالي إخراجه من أيديهم ، ولا ينكحوا مسلمة بعقد ولا غيره ، ويشترط عليهم أيضا كلّ ما قلنا إنّه ليس بجائز لهم فعله ، كدخول الحرم ، وسكنى الحجاز ، وغيرهما ، يقال (٣) : فمن فعل شيئا من ذلك فقد نقض عهده ، وأحلّ دمه وماله ، وبرئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله (٤) والمؤمنين.
مسألة ١٨٦ : جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم ستّة :
__________________
(١) في متن الطبعة الحجريّة : ولا يرثوا. وما أثبتناه هو الموافق لما في هامشها بعنوان نسخة بدل ، وما في منتهى المطلب ـ للمصنّف ـ ٢ : ٩٦٩.
(٢) في الطبعة الحجريّة : بلاد الإسلام.
(٣) كذا ، وفي منتهى المطلب ـ للمصنّف ـ ٢ : ٩٦٩ : ثمّ يقال.
(٤) في الطبعة الحجريّة : ذمّة الله ورسوله.