تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة................... ٢٣٥
تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس.......................................... ٢٣٥
جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه.................................. ٢٣٥
في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلىاللهعليهوآله ..................................... ٢٣٦
هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟............................................. ٢٣٦
هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟.......................................... ٢٣٦
في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم.................................... ٢٣٨
في أنه يسهم للفرس سواء كان عتيقا أو برذونا أو مقرفا أو هجينا.................. ٢٣٨
في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها................. ٢٤٠
في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال. ٢٤١
فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب ٢٤١
فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل.......................... ٢٤١
في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير.............................. ٢٤١
في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو............................ ٢٤٢
فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس..... ٢٤٢
فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس..................... ٢٤٢
فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ....................... ٢٤٣
فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب ٢٤٣
فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا........... ٢٤٤
فيما لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه فسهم الفرس لمولاه إن كان حاضرا..... ٢٤٤
فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم ٢٤٤
فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده ٢٤٤
فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه................................... ٢٤٥