السادس : التميز عن المسلمين.
وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمّة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكناهم.
أمّا اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود : العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود. ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع. ويأخذهم بشدّ الزنّار في وسط النصراني فوق الثياب ، واليهودي بوضع (١) خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون. ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس (٢) ، شدّوا في رأسها علما ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضّة ، أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام. وكذا يأمر نساءهم بلبس شيء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار. ويختم في رقبتهنّ. ويغيّروا أحد الخفّين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض. ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب.
وأمّا الشعور : فلا يفرّقون شعورهم ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرّق شعره (٣). ويحذفون مقاديم رءوسهم ، ويجزّون شعورهم.
وأمّا الركوب : فلا يركبون الخيل ، لأنّه عزّ. ويركبون ما عداها بغير
__________________
(١) في « ق ، ك » : بجعل ، بدل بوضع.
(٢) في الطبعة الحجريّة : القلانس.
(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨١٧ ـ ١٨١٨ ـ ٢٣٣٦ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٤ ، الموطأ ٢ : ٩٤٨ ـ ٣.