المقبوض كان أكثر ، كان له الرجوع بالفضل (١).
وفي هذا الإطلاق نظر ، فإنّا لو دفعنا ما اعترفت به المرأة مع اليمين ، لم يكن له الرجوع بشيء.
الأوّل : كلّ موضع حكمنا بوجوب ردّ المهر فإنّه يكون من بيت مال المسلمين المعدّ للمصالح ، لأنّ ذلك من مصالح المسلمين.
وللشافعيّة قولان ، أحدهما : محلّ الغرم خمس الخمس المعدّ للمصالح. والثاني : إن كان للمرأة مال ، أخذ منها (٢).
الثاني : لو شرطنا في الصلح ردّ من جاء مطلقا ، لم يصحّ على ما تقدّم. فإذا بطل ، لم يردّ من جاءنا منهم ، رجلا كان أو امرأة ، ولا يردّ البدل عنها بحال ، لأنّ البدل استحقّ بشرط ، وهو مفقود هنا ، كما لو جاءنا من غير هدنة.
مسألة ٢٢٠ : لو قدم إلينا عبد فأسلم ، صار حرّا ، فإذا جاء سيّده يطلبه ، لم يجب ردّه ولا ردّ ثمنه ، لأنّه صار حرّا بالإسلام ، ولا دليل على وجوب ردّ ثمنه.
وإذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات ، وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدّة الهدنة ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّه معصوم فعل مصلحة ، فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥٥.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٥.