رواه العامّة من قوله عليهالسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم » (١) الحديث.
ومن طريق الخاصّة : قول زين العابدين عليهالسلام : « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار قنّا (٢) » (٣).
وهل بسقوط القتل يصير رقّا أو يتخيّر الإمام في باقي الجهات؟ للشافعيّة قولان :
أحدهما : يسترقّ بنفس الإسلام ـ وبه قال أحمد (٤) ـ لأنّه أسير يحرم قتله ، فيجب استرقاقه ، كالمرأة.
والثاني : التخيير بين المنّ والفداء والاسترقاق ـ وهو قول الشيخ (٥) ـ لأن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أسروا رجلا من بني عقيل فأوثقوه وطرحوه في الحرّة ، فمرّ به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا محمّد على م أخذت وأخذت سابقة (٦) الحاج؟ فقال : « أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف » وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ، ومضى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فناداه يا محمّد يا محمّد ، فقال له : « ما شأنك؟ » فقال : إنّي مسلم ، فقال : « لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفلاح » وفادى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الرجلين (٧) ، ولو صار رقيقا ، لم يفاد به (٨).
__________________
(١) صحيح البخاري ٩ : ١٣٨ ، صحيح مسلم ١ : ٥٣ ـ ٣٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٢٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ ـ ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٢٩٣٣.
(٢) في المصدر : « فيئا » بدل « قنّا ».
(٣) الكافي ٥ : ٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٥٣ ـ ٢٦٧.
(٤) المغني ١٠ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٣.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٠.
(٦) أراد بها العضباء ـ وهي ناقة كانت لرجل من بني عقيل ـ فإنّها كانت لا تسبق.
(٧) صحيح مسلم ٣ : ١٢٦٢ ـ ١٦٤١ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٢٠ و ٩ : ٦٧.
(٨) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٩ ، حلية العلماء ٧ :