ولا تحرق ثياب الغالّ التي عليه إجماعا ، لأنّه لا يجوز تركه عريانا ، ولا ما غلّ من الغنيمة إجماعا ، لأنّه مال المسلمين ، ولا يحرق سلاحه ، لأنّه يحتاج إليه للقتال ، وهو منفعة للمسلمين عامّة ، ولا نفقته. ولو أبقت النار شيئا ـ كالحديد ـ فهو لمالكه ، للاستصحاب.
ولا تحرق كتب العلم والأحاديث ، لأنّه نفع يرجع إلى الدين ، وليس القصد بالإحراق إضراره في دينه.
ولو لم يحرق متاعه حتى تجدّد له آخر ، لم يحرق المتجدّد إجماعا.
وكذا لو مات لم يحرق رحله إجماعا ، لأنّها عقوبة ، فتسقط بالموت.
قال أحمد : ولو باعه أو وهبه ، نقض البيع والهبة وأحرق (١). ولو كان الغالّ صبيّا ، لم يحرق إجماعا.
وكذا لو كان عبدا ، لأنّ المتاع لسيده ، فلا يعاقب بجناية عبده.
ولو غلّت امرأة أو ذمي ، قال أحمد : يحرق متاعهما (٢).
ولو أنكر الغلول وادّعى ابتياعه ، لم يحرق متاعه إجماعا ، إلاّ أن يثبت بالإقرار أو البيّنة ، فيحرق عند أحمد (٣).
ولا يحرم الغالّ سهمه من الغنيمة ، سواء كان صبيّا أو بالغا ، لأنّ سبب الاستحقاق ـ وهو حضور الحرب ـ ثابت ، والغلول لا يصلح مانعا ، كغيره من أنواع الفسوق ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٤).
وفي الثانية : يحرم سهمه (٥).
وقال الأوزاعي : إن كان صبيّا ، حرم سهمه (٦).
وإذا أخذ سهمه ، لم يحرق إجماعا.
__________________
(١ ـ ٦) المغني ١٠ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٧.