وأبو حنيفة وافقهما إلاّ في الحنطة والشعير ، فإنّه قال : يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان ، ومن الشعير قفيز ودرهم (١).
وقال أحمد : يؤخذ من كلّ واحد منهما قفيز ودرهم (٢) ، لقوله عليهالسلام :
« منعت العراق قفيزها ودرهمها » (٣) معناه : ستمنع.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ سواد العراق فتح صلحا (٤). وهو محكي عن أبي حنيفة (٥).
وقال بعضهم : اشتبه الأمر عليّ فلا أدري أفتح عنوة أو صلحا (٦).
ثمّ اختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : إنّ عمر جعل الأربعة الأخماس الباقية من الأرض لأهل الخمس عوضا عن نصيبهم من المنقولات من الغنيمة ، فصارت الأرض لأهل الخمس والمنقولات للغانمين (٧).
وقال بعضهم : إنّه قسّمها بين الغانمين ولم يخصّها بأهل الخمس ثمّ استطاب قلوبهم عنها واستردّها (٨).
[ ثمّ اختلفوا ] (٩) فقال الأكثرون : إنّه بعد ردّها وقفها على المسلمين وآجرها (١٠) من أهلها ، والخراج المضروب عليها اجرة منجّمة تؤدّي في كلّ سنة. وهو نصّ الشافعي في كتاب الرهن (١١).
__________________
(١) حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٤.
(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥.
(٣) صحيح مسلم ٤ : ٢٢٢ ـ ٨٩٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٦ ـ ٣٠٣٥ ، مسند أحمد ٢ : ٥١٦ ـ ٧٥١١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.
(٥ ـ ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩.
(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.
(٩) أضفناها لأجل السياق.
(١٠) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أخذها » بدل « آجرها » وما أثبتناه كما في المصدر.
(١١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.