فعلى الأوّل قال الشيخ : لو انتقل إلى بعض المذاهب ، أقرّ على جميع أحكامه. وإن انتقل إلى المجوسية ، فمثل ذلك غير أنّا على أصلنا لا نجوّز مناكحتهم بحال ولا أكل ذبائحهم. ومن أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول : إن انتقل إلى اليهوديّة أو النصرانيّة (١) ، أكلت ذبيحته ، وإن انتقل إلى المجوسيّة ، لا تؤكل ولا يناكح.
قال : وإذا قلنا : لا يقرّ على ذلك ـ وهو الأقوى عندي ـ فإنّه يصير مرتدّا عن دينه (٢).
تذنيب : إذا قلنا : لا يقرّ عليه ، فبأيّ شيء يطالب؟
منهم من يقول : إنّه يطالب بالإسلام لا غير ، لاعترافه ببطلان ما كان عليه ، وما عدا دين الإسلام باطل ، فلا يقرّ عليه (٣).
ومنهم من يقول : إنّه يطالب بالإسلام أو بدينه الأوّل (٤).
وقوّى الشيخ الأوّل (٥). فعليه إن لم يرجع إلاّ إلى دينه الأوّل ، قتل ، ولم ينفذ إلى دار الحرب ، لما فيه من تقوية أهل الحرب.
ولو انتقل من لا يقرّ على دينه إلى دين من يقرّ أهله عليه ، كالوثني ينتقل إلى التهوّد أو التنصّر ، الأقوى : ثبوت الخلاف السابق فيه.
ولو انتقل الذمّيّ إلى دين لا يقرّ أهله عليه ، لم يقرّ عليه إجماعا.
وما الذي يقبل منه؟ قيل : لا يقبل منه إلاّ الإسلام (٦) ـ وقوّاه الشيخ (٧) ـ
__________________
(١) في « ق ، ك » والمصدر : والنصرانيّة.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥٧.
(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٥٥.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥٧.
(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٧.
(٧) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥٧.