المؤمنين عليهالسلام : فإنّه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ، ولو بغى جبل على جبل لهدّ الباغي » (١).
مسألة ٣٩ : ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلاّ بإذن الإمام إذا أمكن ـ وبه قال الثوري وإسحاق وأحمد (٢) ـ لأنّ الإمام أعرف بفرسانه وفرسان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح ومن يكون قرنا للكافر ومن لا يكون ، فربما تضرّر المسلمون. بكسر قلوبهم عند عجز صاحبهم ، فينبغي تفويضه إلى الإمام ليختار للمبارزة من يرتضيه لها ، فيكون أحفظ لقلوب المسلمين وكسر قلوب الكفّار.
ولأنّ عليّا عليهالسلام وحمزة وعبيدة استأذنوا النبي عليهالسلام يوم بدر ، رواه العامّة (٣).
ومن طريق الخاصّة : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام ، قال : « لا بأس بذلك ، ولكن لا يطلب ذلك إلاّ بإذن الإمام » (٤).
ورخّص فيها مطلقا من غير إذن الإمام مالك والشافعي وابن المنذر ، لأنّ أبا قتادة قال : بارزت رجلا يوم خيبر (٥) فقتلته. ولم يعلم أنّه استأذن النبي عليهالسلام (٦).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٦٩ ـ ٣٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ٣٤ ـ ٣٥ ـ ٢ بتفاوت يسير.
(٢ و ٣) المغني ١٠ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٧.
(٤) التهذيب ٦ : ١٦٩ ـ ٣٢٣.
(٥) في الشرح الكبير : « حنين » بدل « خيبر ».
(٦) المغني ١٠ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٨ ، الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٦ و ٤٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٨ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٤ : ١١ ، الجامع لأحكام القرآن ٣ : ٢٥٨.