ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية ، أو يحمل على المتّجرين بأرض الحجاز.
تذنيب : مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ، لأنّه مال أخذ بالقهر والغلبة ، فكان مصرفه المجاهدين ، كغنيمة دار الحرب.
مسألة ١٨٢ : اختلف (١) في الصّغار. فقال ابن الجنيد : إنّه عبارة عن أن يشترط عليهم وقت العقد إجراء أحكام المسلمين عليهم إذا كانت الخصومات بينهم وبين المسلمين أو تحاكموا (٢) إلينا في خصوماتهم ، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض.
[ و ] (٣) قال الشيخ : الصّغار التزام أحكامنا وإجراؤها (٤) عليهم (٥).
وقال الشافعي : هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم ، فيأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لهازمه (٦) ، وهو واجب في أحد قوليه حتى لو وكّل مسلما بالأداء لم يجز. وإن ضمن المسلم الجزية ، لم يصحّ. لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة. ويجوز ذلك مع العرب والعجم. فيقول الإمام : أبدلت الجزية بضعف الصدقة ، فيكون ما يأخذه جزية باسم الصدقة. فيأخذ من خمس من الإبل شاتين ، ومن خمس وعشرين بنتي مخاض ، وممّا سقت السماء الخمس ، ومن مائتي درهم
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : اختلف علماؤنا.
(٢) في الطبعة الحجريّة : يتحاكموا.
(٣) إضافة يقتضيها السياق.
(٤) في « ق ، ك » : وجريانها.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٣.
(٦) اللهازم : أصول الحنكين. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٢٨١ « لهزم ».