ملكا ، لأنّ الغانم يملك بالقسمة (١).
وليس بجيّد ، لأنّ ملكهم (٢) يتحقّق بالاستيلاء ، فلهم نصيب.
قال الشيخ : هذه الجارية تصير أمّ ولده في الحال (٣). وبه قال أحمد (٤).
وقال الشافعي : لا تصير أمّ ولد في الحال ، لأنّها ليست ملكا له ، فإذا ملكها بعد ذلك ، ففي صيرورتها أمّ ولد قولان (٥).
فعلى قول الشيخ تقوّم الجارية عليه ، ويغرم سهم الغانمين (٦). وبه قال أحمد (٧). وللشافعي قولان (٨).
قال الشيخ : إذا وضعت ، نظر فإن كانت قوّمت عليه قبل الوضع ، فلا يقوّم عليه الولد ، لأنّ الولد إنّما يقوّم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه ، وإن كانت بعد لم تقوّم عليه ، قوّمت هي والولد معا بعد الوضع ، وأسقط منه نصيبه ، وأغرم الباقي للغانمين (٩) ، لأنّه منع من رقّه ، لشبهة بالوطي.
__________________
(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧.
(٢) أي : ملك الغانمين.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.
(٤) المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٠ و ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.
(٦) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.
(٧) المغني ١٠ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٢.
(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٧ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.
(٩) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.