أهل العلم (١) ، لقوله تعالى ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى ) (٢) وهو يدلّ على سقوط الذنب بتركه.
وحكي عن سعيد بن المسيّب أنّه واجب على الأعيان ، لقوله تعالى : ( انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ) (٣) (٤).
وهي محمولة على ما إذا استنفرهم الإمام ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا استنفرتم فانفروا » (٥).
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه.
ومعنى وجوبه على الكفاية أنّ الخطاب به عامّ على جميع الناس ، فإذا قام به قوم تحصل الكفاية بجهادهم ، سقط عن الباقين.
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع ، وهو كلّ مهمّ ديني يريد الشرع حصوله ، ولا يقصد به عين من يتولاّه ، ومن جملته إقامة الحجج العلميّة ، والجواب عن الشبهات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلاف يأتي ، والصناعات المهمّة ، كالخياطة والنساجة والبناء
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٥٩.
(٢) النساء : ٩٥.
(٣) التوبة : ٤١.
(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ، تفسير القرطبي ٣ : ٣٨.
(٥) صحيح البخاري ٤ : ١٨ و ٢٨ و ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٤٨٧ ـ ١٣٥٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣ ـ ٤ ـ ٢٤٨٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٢٦ ـ ٢٧٧٣ ، سنن الترمذي ٤ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ـ ١٥٩٠ ، سنن البيهقي ٩ : ١٦ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٠ : ٤١٣ ـ ١٠٨٤٤ و ١١ : ٣٠ ـ ٣١ ـ ١٠٩٤٤.