وهو عامّ في كلّ كافر (١).
ونمنع العموم ، بل الوصيّة في أهل الذمّة.
مسألة ١٦٥ : من عدا اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية بل لا يقبل منهم إلاّ الإسلام وإن كان لهم كتاب ، كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس ( وشيث ) (٢) وزبور داود ـ وهو أحد قولي الشافعي (٣) ـ لأنّها ليست كتبا منزلة على ما قيل ، بل هي وحي يوحى ، ولأنّها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة.
والقول الثاني للشافعي : يقرّون بالجزية ، لقوله تعالى ( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) (٤) (٥).
وليس حجّة ، لأنّه للعهد.
قال ابن الجنيد من علمائنا : الصابئون تؤخذ منهم الجزية ويقرّون عليها ، كاليهود والنصارى ـ وهو أحد قولي الشافعي (٦) ـ بناء على أنّهم من أهل الكتاب وإنّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولها.
وقال أحمد : أنّهم جنس من النصارى. وقال أيضا : أنّهم يسبتون ،
__________________
٩٥٣ ـ ٢٨٥٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧.
(١) المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك ».
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٦ ، الوسيط ٧ : ٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.
(٤) التوبة : ٢٩.
(٥) المصادر في الهامش (٣).
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٨ ، الوسيط ٧ : ٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥.