ولو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو بعد تقضّيه ، فإنّه يضمنه إجماعا.
وأمّا ما يتلفه الباغي على العادل من مال ونفس حالة الحرب : فإنّه مضمون عليه عندنا بالغرامة والدية ـ وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي (١) ـ لقوله تعالى ( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) (٢).
ولأنّها أموال معصومة وأنفس معصومة أتلفت بغير حقّ ولا ضرورة ، فوجب ضمانها ، كالتالف في غير الحرب.
وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الثاني : لا يكون مضمونا لا في المال ولا في النفس ، لأنّه لم ينقل عن عليّ عليهالسلام أنّه ضمّن أحدا من أهل البصرة ولا أهل الشام ما أتلفوه. ولأنّ فيه تنفيرا عن طاعة الإمام ، فأشبه أهل الحرب (٣).
ونمنع أنّه عليهالسلام لم يضمّن فجاز [ أنّه عليهالسلام ضمّن ] (٤) ولم ينقل ، أو لم يحصل إتلاف مال ، أو جهل المتلف. وعدم الغرم يفضي إلى كثرة الفساد بإتلاف أموال أهل العدل ، مع أنّ الآية ـ وهي قوله تعالى :
__________________
(١) المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٠٦ ، الوجيز ٢ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٤١.
(٢) الشورى : ٤٠.
(٣) بدائع الصنائع ٧ : ١٤١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧٢ ، المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠ ، الوجيز ٢ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥.
(٤) أضفناها لأجل السياق وكما في منتهى المطلب ٢ : ٨٩٦.