العمد (١).
وقال بعض العامّة : يقبل شاهد ويمين ، لأنّها دعوى مال. ويحتمل قبول شاهد من غير يمين ، لأنّ النبي عليهالسلام قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين (٢) (٣).
مسألة ١٢٧ : لو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، جاز ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » (٥).
والثاني : المنع ، وإلاّ سقط حقّ أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحقّ جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. وتأوّل الخبر بأنّ غنائم بدر لم تكن للغانمين ، لأنّ الآية (٦) نزلت بعدها ، ولهذا قسيم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن لم يحضرها (٧).
قال الشيخ : لو قال الإمام قبل لقاء العدوّ : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس ، كان جائزا ، لأنّه معصوم وفعله حجّة (٨).
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.
(٢) المصادر في الهامش ( ٧ ـ ٩ ) من ص ٢٢٥.
(٣) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.
(٤) المهذّب ـ الشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.
(٥) سنن البيهقي ٦ : ٣١٥.
(٦) الأنفال : ٤١.
(٧) المصادر في الهامش (٤).
(٨) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٨ ـ ٦٩.