يمرّ (١) بهم من المسلمين ثلاثة أيّام ، ولا يغشوا مسلما (٢).
وشرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها ، وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن (٣).
ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة وإضرارا.
ولو لم يشترط الضيافة ، لم تكن واجبة ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ للأصل. ولأنّ أصل الجزية إنّما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى.
وقال بعض العامّة : تجب بغير شرط (٥).
وتجوز لجميع الطارقين ، ولا تختصّ بأهل الفيء ، خلافا لبعض الشافعيّة أنّه لا تجوز لغير المجاهدين (٦).
ويجب أن تكون الضيافة زائدة على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية ـ وهو أحد قولي الشافعي (٧) ـ فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرط زيادة على الدينار الضيافة (٨). والدينار عنده مقدار (٩) الجزية (١٠). ولأنّه لو شرط الضيافة من
__________________
(١) في « ق ، ك » : مر.
(٢) سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ ، المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.
(٣) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٢٠١ ـ ٥٠٣.
(٤) المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.
(٥) المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.
(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.
(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٩ ـ ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.
(٨) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٢).
(٩) في الطبعة الحجريّة : بمقدار.
(١٠) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.