صدّقته ، ثبت له ، وإن أنكرت ، كان عليه البيّنة ، ويقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، لأنّه مال ، ولا يقبل قول الكفّار في البابين وإن كثروا.
فإن لم تكن له بيّنة ، كان القول قولها مع اليمين.
ولا يثبت الغرم بمجرّد قوله : دفعت إليها صداقها أو كذا من صداقها ، وهو قول بعض الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : لا يمين عليها ، لأنّ الصداق على غيرها (٢).
وقال بعضهم : يتفحص الإمام عن مهر مثلها ، وقد يمكن معرفته من تجّار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب ، و (٣) من الأسارى ، ثمّ يحلف الرجل أنّه أصدقها ذلك القدر ، وسلّمه (٤).
وقال بعض الشافعيّة : لو ادّعى الدفع وصدّقته ، لم يعتمد على قولها ولا يجعل حجّة علينا (٥).
وقال بعضهم : إقرارها بمثابة البيّنة (٦).
مسألة ٢١٥ : لو قدمت مجنونة ، فإن كانت قد أسلمت قبل جنونها وقدمت ، لم تردّ ، ويردّ مهرها ، لأنّها بحكم العاقلة في تفويت بضعها.
وإن كانت قد وصفت الإسلام وأشكل علينا هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها؟ فإنّها لا تردّ أيضا ، لاحتمال أن تكون قد وصفت الإسلام وهي مجنونة ، فإن أفاقت فأقرّت بالإسلام ، ردّ مهرها عليه ، وإن أقرّت بالكفر ، ردّت عليه.
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.
(٣) في « ق ، ك » : « أو » بدل « و ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ ـ ٥٢٥.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٥.