وللشافعي قولان (١). ولبعض أصحابه فرق بين رجوع الأبوين وصاحب الدّين ، لعظم شأن الدّين والاحتياط للمظالم (٢).
ح ـ من شرط عليه الاستئذان إذا خرج بغير إذن ، لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال ، لأنّ سفره معصية ، إلاّ أن يخاف على نفسه أو ماله ، فإن شرع في القتال ، فللشافعية وجهان (٣). وهذه الصورة أولى بوجوب الانصراف ، لأنّ ابتداء الخروج كان معصية.
ولو خرج العبد بغير إذن سيّده ، لزمه الرجوع ما لم يحضر الواقعة ، فإن حضر ، فللشافعية قولان (٤).
ولو مرض الحرّ بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابّته ، تخيّر بين الانصراف والمضيّ ما لم يحضر الوقعة.
ولو حضر الوقعة ، لزمه الثبات ، للآية (٥) ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّه يجوز الرجوع ، لعدم تمكّنه من القتال (٦).
والوجه أن يقال : إن كان الانصراف لا يورث إعلالا وتخاذلا في الجند ، جاز ، وإلاّ فلا.
ولو أمكنه القتال راجلا بعد موت الدابّة في الوقعة ، وجب ، وإلاّ فلا. وكذا إذا انقطع سلاحه وانكسر في الواقعة وأمكنه القتال بالحجارة ، وجب ، وإلاّ فلا.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٤٥ ـ ٦٤٦.
(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٥.
(٥) الأنفال : ٤٥.
(٦) حلية العلماء ٧ : ٦٤٥ ، العزى شرح الوجيز ١١ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٥.