ولو قال : أمّنني مسلم ، قال الشيخ : لا يقبل إلاّ ببيّنة ، لإمكان إقامتها (١).
وقال بعض الشافعيّة : يقبل ، كما لو قال : لرسالة (٢).
والفرق : إمكان إقامة البيّنة على الثاني دون الأوّل.
ولو دخل ولم يدّع شيئا ، كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله ، لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان ولا عهد ، بخلاف الذمّي إذا دخل الحجاز بغير إذن ، لأنّ الذمّيّ محقون الدم ، فيستصحب الحكم فيه ، بخلاف الحربيّ.
مسألة ١٩٥ : لا يجوز لكافر حربيّ أو ذمّيّ سكنى الحجاز إجماعا ، لقول ابن عباس : أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » ( قال : وسكت عن الثالث ) (٣).
وقال عليهالسلام : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » (٤).
والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصّة ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومخاليفها (٥).
وسمّي حجازا ، لأنّه حجز بين نجد وتهامة.
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٨.
(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٩.
(٣) صحيح البخاري ٦ : ١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ـ ١٦٣٧ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٥ ـ ٣٠٢٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢ ، وبدل ما بين القوسين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.
(٤) الموطّأ ٢ : ٨٩٢ ـ ١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢.
(٥) المخلاف واحد المخاليف : الكورة. القاموس المحيط ٣ : ١٣٧ « خلف ».