وقال أبو حنيفة : لا أثر للعرج في رجل واحدة (١).
ولا جهاد على الأقطع والأشلّ ، لعدم تمكّنهما من الضرب والاتّقاء. ومفقود معظم الأصابع كالأقطع ولا يسقط عن الأعشى وضعيف البصر إذا كان يدرك الشخص ويمكنه أن يتّقي السلاح.
ويسقط عن الفقير ، وهو الذي لا يجد ما ينفق في طريقه ذهابا وعودا ولا ما يركب عليه.
ويشترط نفقة أهله وعياله ذهابا وعودا. ومن لا أهل له ولا عشيرة يشترط في حقّه نفقة الإياب أيضا.
وقال بعض الشافعيّة : لا يشترط ، لأنّ سفر الغزو سفر الموت (٢).
وهو غلط ، لأنّ الغالب في الظنّ الإياب ، ولأنّ وجود ذلك معه يوجب له نشاطا وقوّة.
ولو كان القتال على رأس البلد أو قريبا منه ، لم يشترط نفقة الطريق.
ويجب اشتراط الراحلة مع الحاجة. ويجب أن يكون جميع ذلك فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته.
ولا يشترط أمن الطريق من طلائع الكفّار ، لأنّا مأمورون بقتالهم.
ولو كان (٣) من متلصّصي المسلمين ، فللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّه يمنع الوجوب ، كما في الحجّ ، وأصحّهما : أنّه لا يمنع ، لأنّ قتال المتلصّص أهمّ وأولى (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٥٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٢.
(٣) أي الخوف.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٢.