فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده......................................... ٢٠٢
فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم................................... ٢٠٢
في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش............................................................. ٢٠٣
في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل................................. ٢٠٤
في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل..................... ٢٠٥
هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟............................................ ٢٠٥
في تفيسر البداءة والرجعة...................................................... ٢٠٥
في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش............................................... ٢٠٦
في أنه لو قال الامير : من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز ٢٠٦
في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين.......................................... ٢٠٦
في عدم اختصاص النقل بنوع من المال.......................................... ٢٠٦
في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم................. ٢٠٧
فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل.......................................... ٢٠٧
فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز........ ٢٠٧
فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل.............................................................. ٢٠٨
فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية ٢٠٨
فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية...................................................... ٢٠٨
فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟............................................................................ ٢٠٨