فيما لو قال الامام : من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟............................. ٢٠٨
فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز......... ٢٠٩
فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام ٢٠٩
فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم ٢٠٩
فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم : الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى ٢٠٩
صحة التنفيل بالشئ المجهول.................................................... ٢١٠
فيما لو قال : من أصاب ذهبا أو فضة فهو له ، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف ٢١١
فيما لو قال : من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له............. ٢١١
فيما لو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز ٢١٢
فيما لو قال : من أصاب جبة حرير فهو له ، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له ٢١٢
فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام : من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة............................................................................ ٢١٢
فيما لو التقى الصفان فقال الامير : من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان ٢١٢
فيما لو انهزم الكفار فقال : من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل..... ٢١٢
فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره.................. ٢١٢
فيما لو قال : من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها... ٢١٣
فيما لو قال : من دخل فله جارية فدخلوا....................................... ٢١٣
فيما لو قال : من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة............................................................................ ٢١٣