فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة........ ١٩٤
الباب الثاني : في كيفية قسمة الغنيمة........................................ ١٩٥
الأوّل : فيما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسّلب والرضخ والخمس.... ١٩٥
فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين................. ١٩٥
فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين................................... ١٩٥
فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين............................... ١٩٦
فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟...................... ١٩٦
فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين........................... ١٩٧
فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين....................................... ١٩٧
فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟ ١٩٧
فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب ١٩٨
البحث الثاني : في الجعائل................................................... ١٩٩
في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين............ ١٩٩
في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا. ١٩٩
في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر............................................................... ١٩٩
في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم ١٩٩
في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا ٢٠٠
في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا......................... ٢٠٠
فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة......... ٢٠٠
فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة............... ٢٠١