في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال.................... ١٨١
فيما يتعلق بالواطئ المعسر..................................................... ١٨٣
البحث الثالث : في أحكام الأرضين......................................... ١٨٣
أقسام الارضين ، الاربعة...................................................... ١٨٣
١ ـ ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف...................... ١٨٣
في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة ١٨٣
٢ ـ أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم... ١٨٥
٣ ـ أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها.......................... ١٨٥
فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع........................ ١٨٥
٤ ـ أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع.................................................................... ١٨٥
في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة............................................................................ ١٨٦
في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح.............. ١٨٧
في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة...................................... ١٨٧
فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة. ١٨٧
في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام ١٨٨
حكم أرض مكة............................................................. ١٨٨
حكم أرض السواد........................................................... ١٨٩
فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة........................................................................ ١٩٣
تذنيب : في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها........ ١٩٤
في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف ١٩٤