وابنه في المقنع (١) ، وابن حمزة (٢).
والرواية المشار إليها هي رواية أبي بصير (٣) ، والسكوني (٤) ، كلّ منهما عن الصادق عليهالسلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثمّ يعتزلها.
قوله رحمهالله : «ولا الكتابة وإن كان غائبا على رأي».
أقول : يريد انّه ولا يقع الطلاق أيضا بالكتابة وإن كان المطلق غائبا ، وهو مذهب ابن إدريس (٥) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف (٦).
والقول الآخر : انّه يصحّ ، قاله في النهاية (٧) ، وهو قول ابن البرّاج (٨) ، وابن حمزة (٩).
__________________
(١) المقنع : باب الطلاق ص ١١٩.
(٢) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٣٣ ج ٨ ص ٩٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب مقدّماته وشرائطه ح ٥ ج ١٥ ص ٣٠١.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام الطلاق ح ١٦٨ ج ٨ ص ٧٤ ، وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب مقدّماته وشرائطه ح ٢ ج ١٥ ص ٣٠٠.
(٥) السرائر : كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٧٧.
(٦) الخلاف : كتاب الطلاق المسألة ٢٩ ج ٤ ص ٤٦٩.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق وشرائطه ج ٢ ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠.
(٨) المهذّب : كتاب الطلاق باب بيان ما يقع به الطلاق ج ٢ ص ٢٧٧.
(٩) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٣ وفيه : «بشروط أربعة».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
