وعدّ الخمس المذكورات (١).
ومنهم : أبو الصلاح حيث قال : ومن شرط صحّة الطلاق إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره. واحترز عمّن لا يمكن ذلك منها ، وهي التي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ المحيض ، واليائسة ، والحامل ، والغائبة (٢) ، لتعذّر العلم به منهنّ ، وقبح التكليف مع التعذّر (٣).
قوله رحمهالله : «أو من المطلقات أو مطلّقة ـ على رأي ـ أو طلّقت فلانة ـ على رأي ـ لم يقع».
أقول : يريد انّه لو قال لزوجته : أنت من المطلقات أو طلّقت فلانة لم يقع ، خلافا للشيخ في المسألتين حيث قال في كلّ منهما : انّه يقع الطلاق (٤).
قوله رحمهالله : «ولو قال : طلّقت فلانة فقال : نعم قيل : يقع».
أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمهالله فإنّه قال في النهاية : فإن قيل للرجل : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم كان الطلاق واقعا (٥).
قوله رحمهالله : «وفي النداء إشكال».
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص ٥٨٧ س ٢٥.
(٢) الكافي في الفقه : فصل في الطلاق وأحكامه ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦.
(٣) في ش : «والغائب».
(٤) المبسوط : كتاب الطلاق فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ج ٥ ص ٢٥.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق وشرائطه ج ٢ ص ٤٢٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
