قوله رحمهالله : «ولو أوصى لأمّ ولده فالأقرب أنّها تعتق من الوصية لا من نصيب ولدها على رأي».
أقول : هذا قول ابن إدريس فإنّه قال : تعتق من الوصية ، فإنّ قصرت الوصية عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب ولدها (١).
وقال الشيخ في النهاية : تعتق من نصيب ولدها ويعطى ما أوصى لها به (٢).
وقال ابن الجنيد : تعتق من وصيّتها أو من نصيب ولدها وتعطى تتمّة الوصية ، فإن كان دون قيمتها ولا ولدها عتق منها بقسط وصيّتها والباقي من الثلث (٣).
وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه انّها تعتق من الثلث وتعطى الوصية (٤).
قوله رحمهالله : «ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ـ الى قوله : ـ وقيل : لمن يتقرّب إليه إلى آخر أب وأمّ له في الإسلام ، ومعناه الارتقاء إلى أبعد جدّ له في الإسلام والى فروعه».
__________________
(١) السرائر : كتاب الوصايا ج ٣ ص ١٩٩.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية وما يصحّ منها وما لا يصحّ ج ٣ ص ١٥١.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٦ س ٢٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب الوصية للمكاتب وأمّ الولد ج ٤ ص ٢١٦ ـ ٢١٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
