أقول : القول المحكي هو قول المفيد (١) ، وقول الشيخ في النهاية (٢).
وقال في الخلاف : يصرف الى المعروفين من أقاربه في العرف فيدخل فيه كلّ من يعرف في العادة انّه من قرابته ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وحكاه عن الشافعي وقوّاه (٣). وكذا حكاه أيضا عن قوم في المبسوط وقوّاه (٤) ، واختاره ابن البرّاج (٥) ، وابن إدريس (٦).
وقال ابن الجنيد : ومن جعل وصيّته لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين كانت لمن يقرب إليه من جهة ولده أو والديه ، ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة إلى ولد الأب الرابع ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة ذوي القربى من الخمس (٧).
قوله رحمهالله : «والأقرب دخول بني المطّلب هنا».
أقول : يريد بذلك انّه إذا أوصى لقرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله فهو
__________________
(١) المقنعة : كتاب الوصية باب الوصية المبهمة ص ٦٧٥.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحجّ ج ٣ ص ١٥٧ ـ ١٥٨.
(٣) الخلاف : كتاب الوصايا باب الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء المسألة ٢٤ ج ٢ ص ٣١٥ طبعة إسماعيليان.
(٤) المبسوط : كتاب الوصايا ج ٤ ص ٤٠.
(٥) المهذّب : كتاب الوصايا حكم الإيصاء للأقرباء ج ٢ ص ١١٤.
(٦) السرائر : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحجّ ج ٣ ص ٢١٠.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٣ س ٢٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
