وقال الشيخ : تصحّ (١) ، وبه قال ابن إدريس (٢) ، واختاره المصنّف أيضا في مسائل خلافه (٣).
قوله رحمهالله : «ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان ، وإن انفكّ فللراهن الخيار في الإقباض ، وفي صحّة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال».
أقول : ينشأ من انّ القبض حصل.
ومن كونه منهيّا عنه فيكون فاسدا.
قوله رحمهالله : «فإن سوّغناه لم يحصل به الملك ، وإن فكّ صحّت الهبة».
أقول : المراد بقوله : «فإن سوّغناه» أي إن اكتفينا به حالة الرهن ، لأنّ الإقباض جائز بدون إذن المرتهن.
إذا عرفت هذا فنقول : على القول بالاكتفاء به إن فكّ صحّت الهبة لحصول القبض.
قوله رحمهالله : «ولو أبرأه من مائة معتقدا انّه لا حقّ له وكان له مائة ففي صحّة الإبراء إشكال».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الهبات ج ٣ ص ٣١٤.
(٢) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات أحكام الهبة ج ٣ ص ١٧٦.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الهبات وتوابعها الفصل الأوّل في الهبة ص ٤٨٧ س ٢٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
