لكن عندنا لا يتحرّر ولد أُمّ الولد بموت السيّد.
قالوا : وإنّما لم يدخل في القرعة ؛ لأنّه ربما تخرج القرعة على غيره ، فيلزم إرقاقه (١).
واختلف أصحاب الشافعي في الجواب عنه.
فقال بعضهم : إنّه حُرٌّ ، ولا يدخل في القرعة ليرقّ إن خرجت لغيره ، بل ليرقّ غيره إن خرجت عليه ، ويقتصر العتق عليه (٢).
ومَنَع آخَرون حُرّيّته [ بناءً ] (٣) على أنّها (٤) وإن كانت أُمَّ ولدٍ فولد أُمّ الولد يجوز أن يكون رقيقاً (٥). وهذا مذهبنا.
لكنّ الأظهر عندهم الأوّل (٦).
وهو عين الوجه الأوّل المذكور فيما إذا عيّن الأوسط وادّعى الاستبراء بعده وقلنا : إنّه ينتفي به النسب.
ثمّ إذا أقرعنا بينهم وخرجت القرعة لواحدٍ منهم فهو حُرٌّ.
والمشهور : إنّ النسب والميراث لا يثبتان عندهم (٧) ، كما في المسألة الأُولى.
وحكي عن المزني أنّ الأصغر نسيب بكلّ حال ؛ لأنّه بين أن يكون هو المراد بالاستلحاق ، وبين أن يكون ولد أمته التي صارت فراشاً له بولادة مَنْ قبله (٨).
ثمّ جرى أصحاب الشافعي على دأبهم في الطعن على اعتراضاته
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٥.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) في « ر » بدل « على أنّها » : « لأنّها ».
(٥ ـ ٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٥.