بالتنجيز (١).
والأوّل أصحّ.
ولو قال : لا أُنكر ما تدّعيه ، كان إقراراً غير محمولٍ على الوعد عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّ العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات ، ولهذا كانت النكرة في معرض النفي تعمّ ، وفي الإثبات لا تعمّ (٢).
وهو مشكل ، والأقرب : إنّه كالإثبات.
ولو سُلّم الفرق ، لكنّه لا ينفي الاحتمال ، وقاعدة الإقرار الأخذ بالقطع والبتّ والحكم بالمتيقّن ؛ لأصالة براءة الذمّة.
وقال الجويني من الشافعيّة : بتقدير حمله على الوعد فالقياس أنّ الوعد بالإقرار إقرارٌ ، كما أنّا نقول : التوكيل بالإقرار إقرار (٣).
وهو غلط ، والحكم في الأصل ممنوع.
ولو قال في الجواب : لا أُنكر أن يكون مُحقّاً ، لم يكن مُقرّاً بما يدّعيه ؛ لجواز أن يريد في شيءٍ آخَر ، ولو قال : فيما يدّعيه ، فهو إقرار.
ولو قال : لا أُقرّ به ولا أُنكره ، فهو كما لو سكت ، فيُجعل منكراً ويطالب بالجواب.
وقيل : تُعرض عليه اليمين (٤).
ولو قال : أبرأتني عنه ، أو قبضتَه ، فهو إقرار ، وعليه بيّنة القضاء أو الإبراء.
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١.
(٣) الوسيط ٣ : ٣٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٨.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١.