فأبطل ملك سيّده.
ولو أقرّ به السيّد لرجلٍ وأقرّ هو بنفسه لآخَر ، فهو للّذي أقرّ له السيّد ؛ لأنّه في يد السيّد ، لا في يد نفسه. ولأنّ السيّد لو أقرّ به منفرداً قُبِل ، ولو أقرّ العبد منفرداً لم يُقبل ، فإذا لم يُقبل إقرار العبد منفرداً فكيف يُقبل في معارضة السيّد!؟ ولو قُبِل إقرار العبد لما قُبِل إقرار السيّد ، كالحدّ وجناية العمد عندهم (١).
مسألة ٨٥٢ : المكاتَب المشروط كالقِنّ عندنا لا يُقبل إقراره ؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير.
وعند العامّة إنّ حكمه حكم الحُرّ في صحّة إقراره (٢). ولا بأس به.
ولو أقرّ بجناية خطأ أو عمد توجب المال ، فكالإقرار بالمال يُتبع به بعد العتق.
وعند العامّة يُقبل إقراره (٣).
فإن عجز عن الكتابة ، بِيع في الجناية إن لم يفده سيّده.
وقال أبو حنيفة : يستسعى في الكتابة ، فإن عجز بطل إقراره بها ، سواء قضي بها أو لم يقض (٤).
وعن الشافعي (٥) كقولنا.
وعنه قولٌ آخَر : إنّه مراعى إن أدّى لزمه ، وإن عجز بطل (٦).
وأمّا المطلق : فإذا تحرّر بعضه ، كان حكمُ نصيب الحُرّيّة حكمَ الأحرار ، وحكمُ نصيب الرقّيّة حكمَ العبيد.
__________________
(١) المغني ٥ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨١.
(٢ و ٣) المغني ٥ : ٢٧٥.
(٤ ـ ٦) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢١٦ / ١٩١٦ ، المغني ٥ : ٢٧٥.