بأقلّ ما يُتموّل ، كما لو قال : أكثر من مال فلان.
ولو قال : له علَيَّ أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم ، لا يلزمه التفسير بجنس الدرهم ، لكن يلزمه ذلك العدد من أيّ جنسٍ شاء وزيادة بأقلّ ما يُتموّل ، وبه قال بعض الشافعيّة (١).
واعتُرض بأنّه يخالف قياس ما سبق ؛ لوجهين :
الأوّل : التزام ذلك العدد.
والثاني : التزام زيادةٍ عليه (٢).
والتأويل الذي تقدّم للأكثريّة ينفيهما جميعاً.
ولو قال : له علَيَّ من الدراهم أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم ، وكان في يد فلان ثلاثة دراهم ، قال بعض الشافعيّة : يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة أقلّ ما يُتموّل (٣).
وقال بعضهم : لا يلزمه زيادة ؛ حملاً للأكثر على ما سبق (٤).
والأقرب عندي : إنّه يُقبل لو فسّر بما دون الثلاثة أيضاً.
ولو كان في يده عشرة دراهم وقال المُقرّ : لم أعلم وظننتُ أنّه ثلاثة ، قُبِل قوله مع يمينه.
مسألة ٩٠٢ : لو قال : لفلان علَيَّ كذا ، فهو مبهم بمنزلة قوله : له علَيَّ شيء ، فيُقبل تفسيره بما يُقبل به تفسير الشيء.
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٠.
(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٠.