بخلاف البيع (١).
فإن قلنا : الإقرار بالجارية يتناول الحمل ، ففيه وجهان كما في الصورة السابقة ، وإلاّ فنقطع بأنّه لا يكون مُقرّاً بالحمل إذا قال : جارية في بطنها حمل (٢).
وعندنا أنّ الحمل لا يدخل في الإقرار ولا في البيع.
مسألة ٩٢١ : لو قال : له ثمرة على شجرةٍ ، كان إقراراً بالثمرة خاصّةً ، ولم يكن مُقرّاً بالشجرة.
ولو قال : شجرة عليها ثمرة ، فليرتّب على أنّ الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة؟
عند الشافعيّة هي لا تدخل بعد التأبير ، كما في البيع (٣).
وفي فتاوى القفّال أنّها تدخل (٤).
وهو بعيد.
وأمّا قبل التأبير فوجهان ، أظهرهما : إنّها لا تدخل أيضاً ؛ لأنّ الاسم لا يتناولها ، والبيع ينزّل على المعتاد (٥).
والمعتمد عندنا : إنّها لا تدخل الشجرة ولا الثمرة لو أقرّ بإحداهما.
وضبط القفّال فقال : كلّ ما يدخل تحت المبيع المطلق يدخل تحت الأقارير ، وما لا فلا ، إلاّ الثمار المؤبَّرة (٦).
وقال آخَرون : ما لا يتبع في المبيع ولا يتناوله الاسم فهو غير داخلٍ ، وما يتبع ويتناول فهو داخل ، وما يتبع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان (٧).
مسألة ٩٢٢ : لو قال : له علَيَّ ألف في هذا الكيس ، لزمه ، سواء كان
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٧.
(٣ ـ ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٦.