والتفليس لا يتصوّر فيه الوكالة.
وأمّا الحجر فيصحّ أن يوكّل الحاكم مَنْ ينوب عنه فيه ، ويوكّل الغرماء مَنْ يطلبه من الحاكم. وأمّا المحجور عليه فلا يتصوّر فيه أن يستنيب مَنْ يحكم عليه بالحجر عليه.
وكذا تصحّ الوكالة في القراض في عقده وفعله بأن يستنيب العامل إن أذن له المالك ، وإلاّ فلا.
وفي الإقرار خلاف يأتي (١).
ويصحّ التوكيل في الهبة والعارية ـ لأنّها هبة المنافع ـ في عقدها وفعلها ، إلاّ في مثل إعارة الثوبِ ليلبسه ، والدابّةِ ليركبها بنفسه ، وشبه ذلك.
والغصب لا يتصوّر فيه التوكيل ، فإذا وكّل رجل رجلاً في غصبٍ ، كان الغاصبُ الوكيلَ ، دون الموكّل ؛ لأنّ فعل ذلك حرام ، فلا تصحّ النيابة فيه.
وتصحّ النيابة في المطالبة بالشفعة وأخذها.
وكذا تصحّ في المساقاة والمزارعة والإجارة والوديعة والجعالة والفعل المتعلّق بالجعالة ، والحوالة والقرض عقداً وتسليماً وأخذاً ، والوقف والحبس والعمرى والرقبى ، والوصيّة إيجاباً وقبولاً ، وفعل متعلّقها.
ولبعض الشافعيّة قولٌ في منعها ؛ لأنّها قربة (٢).
والقربة لا تنافي النيابة ، كالحجّ وصلاة الطواف.
__________________
(١) في ص ٤٩ ، المسألة ٦٧٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٤.