وهو غلط ؛ إذ لا يمكن العدول إلى الهذريّة في الكلام مع إمكان الحمل على الصواب.
والثالث لهم : إنّه يلزمه ستّة ؛ لأنّ الاستثناء الأوّل باطل ؛ لاستغراقه ، فيكون وجوده كعدمه ، ورجع الاستثناء إلى أوّل الكلام (١).
ولو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ عشرة إلاّ خمسة ، فعلى الوجه الثاني يلزمه عشرة ، وعلى الآخَرين خمسة.
ولو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة ، لزمه أربعة ؛ لأنّ الأصل التأسيس لا التأكيد ، ولا يمكن عود الثاني إلى الأوّل ؛ لأنّه مستوعب ، ولا إبطال أحدهما ؛ إذ الأصل الإفادة ، فيرجعان إلى المستثنى منه.
مسألة ٩٥٢ : إذا كرّر الاستثناء مع العطف ، رجعا جميعاً إلى المستثنى منه ، فإن استوعبا معاً بطل الثاني.
فلو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ خمسة وإلاّ أربعة ، لزمه واحد.
وكذا لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ خمسة وأربعة ، لزمه واحد ، وكانا جميعاً مستثنيين من العشرة.
ولا فرق بين أن يكون الاستثناء الثاني أكثرَ من الأوّل أو أقلَّ أو مساوياً.
فإذا قال : له علَيَّ عشرة إلاّ أربعة وإلاّ أربعة ، لزمه اثنان.
ولو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ أربعة وإلاّ خمسة ، لزمه واحد.
ولو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ سبعة وإلاّ ثلاثة ، لزمه العشرة ؛ لأنّ الواو
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٤١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٤.