اختلاف سبق.
وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثاني ؛ لأنّ ظاهر المذهب للشافعيّة هناك فساد الإذن والتصرّف.
فإن قلنا بالصحّة ـ وهي الذي اخترناه نحن ـ [ فأثر ] (١) بطلان الوكالة أنّه يسقط الجُعْل المسمّى إن كان قد سمّى له جُعْلاً ، ويرجع إلى أُجرة المثل ، وهذا كما أنّ الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق ، ويوجب مهر المثل وإن لم يؤثّر في النكاح (٢).
مسألة ٦٥٠ : لو قال : وكّلتك بكذا ومهما عزلتك فأنت وكيلي ، صحّت الوكالة المنجّزة ، وبطل التعليق ، فله عزله ، فإذا عزله لم يصر وكيلاً بذلك العقد ، بل بتجدّد عقدٍ آخَر.
وللشافعيّة في صحّة الوكالة المنجّزة وجهان :
أصحّهما : صحّة الوكالة في الحال.
والثاني : البطلان ؛ لاشتمالها على الشرط الفاسد ، وهو إلزام العقد الجائز (٣).
فعلى قولنا وعلى الأصحّ من قولَي الشافعيّة أو كان قوله : « مهما عزلتك » مفصولاً عن الوكالة ، فإذا عزله نُظر إن لم يشعر به الوكيل واعتبرنا شعوره في نفوذ العزل ، فهو على وكالته. وإن لم نعتبره أو كان شاعراً به ، لم يَعُدْ وكيلاً بعد العزل عندنا.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة : « تأثير ». وفي الطبعة الحجريّة صُحّح بـ « فتأثير ». والمثبت كما في المصدر.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F410_tathkerah-alfoqahae-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

