وكذا لو قال : غبنته ؛ لأنّه قد يغصب ويغبن في غير المال.
قال الشافعي : إذا قال الرجل للرجل : غصبت منك شيئاً ، ثمّ قال : أردت به كلباً ، أُجبر على دفعه إليه. وكذا إن قال : جلد ميتة. فإن قال :
خمراً أو خنزيراً ، لم أُجبره على دفعه إليه ، وقتلتُ الخنزيرَ وأرقتُ الخمرَ (١).
وحكي عن أبي حنيفة أنّه قال : لو قال : لفلان علَيَّ شيء أو كذا ، لم يُقبل تفسيره بغير المكيل والموزون ؛ لأنّ غير ذلك لا يثبت في الذمّة بنفسه (٢).
وهو خطأ ؛ لأنّ غير المكيل والموزون متموَّل يدخل تحت العقود ، فجاز أن يُفسَّر به الشيء ، كالمكيل والموزون.
وتعليله باطل ؛ لأنّه يثبت في الذمّة ، ولا اعتبار بسبب ثبوته في الإخبار عنه والإقرار به.
مسألة ٨٩٠ : لو قال : له عندي شيء ، قُبِل تفسيره بالخمر والخنزير على إشكال ـ وهو المشهور من مذهب الشافعيّة (٣) ـ لأنّه شيء ممّا عنده.
ويحتمل عدم القبول ـ وهو قول الجويني (٤) ـ لأنّ لفظة « له » تُشعر بثبوت ملكٍ أو حقٍّ.
ويمكن منعه ؛ لتسويغ قول القائل : لفلان عندي خمر أو خنزير.
إذا عرفت هذا ، فلو شهد بالمجهول ، احتُمل السماع ، كما إذا كان له عليه مائة فأقرّ صاحب الدَّيْن أنّه قبض منه شيئاً من الحقّ وقامت بذلك
__________________
(١) الأُم ٣ : ٢٤١ ، الوسيط ٣ : ٣٣٢.
(٢) حلية العلماء ٨ : ٣٣٩ ، المغني ٥ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٩.
(٣) الوسيط ٣ : ٣٣٠ ، حلية العلماء ٨ : ٣٣٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٦.