الموكّل ، فإذا ردّه على الوكيل ردّه على الموكّل (١).
وهو ممنوع ؛ لبراءة ذمّة الوكيل من العهدة.
وهل للوكيل حطّ بعض الثمن للعيب؟ للشافعيّة قولان (٢).
ويحتمل أنّه ليس له ذلك ؛ لأنّه مأمور بالبيع ، وأن يكون له ؛ لأنّ الأمر بالبيع إنّما يتناول ثمن مثل السلعة ، وثمن مثل سلعته ما قبضه ثمناً بعد إسقاط الأرش.
ولو زعم الموكّل حدوث العيب في يد المشتري ، وصدّق الوكيل المشتري ، ردّ المشتري على الوكيل ، ولم يردّ الوكيل على الموكّل عند الشافعيّة (٣).
والوجه : إنّه مع عدم البيّنة يحلّف المشتري البائعَ على عدم السبق ، ويستقرّ البيع للمشتري مجّاناً.
هذا إن علم المشتري بالوكالة. وإن لم يعلم ، ردّ على الوكيل.
تذنيب : هل لعامل القراض أن يشتري مَنْ ينعتق على المالك؟ سيأتي.
فإن قلنا : له ذلك فلو اشترى أباه فظهر معيباً ، فللوكيل ردّه إن جعلنا للوكيل الردَّ أو كان وكيلاً فيه ؛ لأنّه لا يعتق على الموكّل قبل الرضا بالعيب.
مسألة ٧١٥ : يجب على الوكيل تتبّع تخصيصات الموكّل ، ولا يجوز له العدول عنها ولا التجاوز بها ، إلاّ في صورة السُّوق على ما يأتي (٤) ، بل
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤٤.
(٤) في ص ٩٨.