ولو أقرّ المولى عليه ولم يُقر هو ، لم يُسمع ؛ لأنّه غيره وإقرار الشخص على غيره غير مسموعٍ. ولأنّ المولى لا يملك من العبد إلاّ المال.
وقال بعض العامّة : يصحّ إقرار المولى عليه بما يوجب القصاص ، ويجب المال دون القصاص ؛ لأنّ المال تعلّق برقبته ، وهي مال السيّد ، فصحّ إقراره به كجناية الخطأ (١).
ولو أقرّ بما يوجب القتل ، لم يُقبل عندنا.
وقال أحمد : لا يُقبل أيضاً ، ويُتبع به بعد العتق ـ وبه قال زفر والمزني وداوُد [ و ] ابن جرير الطبري ـ لأنّه يسقط حقّ سيّده بإقراره. ولأنّه متّهم في أن يُقرّ لرجلٍ ليعفو عنه ويستحقّ أخذه فيتخلّص بذلك من سيّده (٢).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصحّ إقراره بما يوجب القتل أيضاً ؛ لأنّه أحد نوعي القصاص ، فصحّ إقراره به ، كما دون النفس (٣).
وينبغي على هذا القول أن لا يصحّ عفو وليّ الجناية على مالٍ إلاّ باختيار سيّده ؛ لئلاّ يلزم إيجاب المال على سيّده بإقرار غيره.
وهذا كلّه عندنا باطل ، ولا شيء ممّا يوجب القصاص في النفس أو
__________________
(١) المغني ٥ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
(٢) المغني ٥ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٤١ ، الوسيط ٣ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦.
(٣) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ١٤٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٤١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٤٤ ، الوسيط ٣ : ٣١٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٢٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦ ، المغني ٥ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٠.