وقال أصحاب الرأي وأحمد : إنّه يلزمه درهمان ؛ لأنّ الفاء من حروف العطف ، كالواو (١).
والتحقيق عندي أنّه إن أراد العطف لزمه اثنان ؛ لأنّ المعطوف يغاير المعطوف عليه ، وإن لم يرد العطف لم يلزمه الاثنان قطعاً ، حيث لم يقصد التعدّد ، ولا وجه للاختلاف ، وإن أطلق حُمل على ما يفسّره.
وينبغي أن يكون موضع الخلاف الإطلاقَ ؛ لأنّه يحتمل كلّ واحدٍ منهما ، لكنّ الحقيقة العطف أو لا؟ إن قلنا : العطف ، لزمه المتعدّد ، وإلاّ فلا.
ونقل عن الشافعي أنّه يلزمه درهمان ؛ لأنّه إذا قال : له علَيَّ درهم ودرهم ، لزمه درهمان (٢).
ولا يمتنع فيه مثل التقديرات المذكورة في الفاء.
ولو قال : له علَيَّ درهم فقفيز حنطة ، فما الذي يلزمه؟
قيل : درهم لا غير ؛ لاحتمال إرادة قفيز حنطة خير منه (٣).
وقيل : الدرهم والقفيز (٤).
ولو قال : بعتك بدرهم فدرهم ، يكون بائعاً بدرهمين ؛ لأنّه إنشاء.
مسألة ٩٢٩ : لو قال : له علَيَّ درهم بل درهم ، لم يلزمه إلاّ درهم واحد ؛ لجواز أن يقصد الاستدراك لزيادة ، فتذكّر أنّه لا حاجة إليه ولا زيادة عليه ، فلم يستدرك فيعيد الأوّل.
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ٨ ، المغني ٥ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٤.
(٣ و ٤) الحاوي الكبير ٥ : ٥٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٠.