الوكيل ولا علمه ، ولا يضرّ جهله به.
ولو قال : ما أعلم صدق الشاهدَيْن ، لم تثبت وكالته ؛ لقدحه في شهادتهما ، على إشكالٍ أقربه ذلك إن طعن في الشهود ، وإلاّ فلا ؛ لأنّ الاعتبار بالسماع عند الحاكم ، وجهله بالعدالة مع علم الحاكم بها إمّا بنفسه أو بالتزكية لا يضرّ في ثبوت حقّه.
مسألة ٨٢٧ : يصحّ سماع البيّنة بالوكالة على الغائب ، وهو أن يدّعي أنّ فلاناً الغائب وكّلني في كذا ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه لا يعتبر رضاه في سماع البيّنة ، فلا يعتبر حضوره كغيره.
وقال أبو حنيفة : لا يصحّ (٢).
وإذا قال له مَنْ عليه الحقّ : إنّك لا تستحقّ مطالبتي ، أو لستَ بوكيلٍ ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّ ذلك طعن في الشهادة. ولو طلب منه الحلف على استحقاق المطالبة ، لم يُسمع كذلك.
ولو قال : قد عزلك الموكّل فاحلف أنّه ما عزلك ، لم يستحلف ؛ لأنّ الدعوى على الموكّل ، واليمين لا تدخلها النيابة.
ويحتمل الحلف ؛ لأنّه يدّعي عليه استحقاق المطالبة ، فيحلف على نفي العلم.
ولو قال له : أنت تعلم أنّ موكّلك قد عزلك ، سُمعت دعواه.
وإن طلب اليمين من الوكيل ، حلف أنّه لا يعلم أنّ موكّله عزله ؛ لأنّ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٢ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٧ ، روضة القُضاة ١ : ١٩٠ / ٧٥٢ ، و ٢ : ٦٥٥ / ٣٧٠٩.
(٢) روضة القُضاة ١ : ١٩٠ / ٧٤٩ ، و ٢ : ٦٥٥ / ٣٧٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٢ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٧.