قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها
الفصل الثاني : في أركان الوكالة
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في الموكّل
البحث الثالث : في الوكيل
البحث الرابع : فيما فيه التوكيل
النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل
النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة
النظر الثالث : في العلم
الفصل الثالث : في أحكام الوكالة
المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف
البحث الأوّل : المباينة والمخالفة
حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش
فروع :
فروع :
البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع
البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء
فروع :
3 ـ فيما إذا وكّله في الشراء مطلقاً وعيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل
البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل
فروع :
فروع :
البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة
فروع :
فروع :
المطلب الثاني : في حكم العهدة
فروع :
المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز
الفصل الرابع : في التنازع
البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها
البحث الثاني : في المأذون
البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء
الفصل الخامس : في اللواحق
الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة
المقصد السابع : في الإقرار
الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في المُقرّ
البحث الثالث : في المُقرّ له
المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب
البحث الرابع : في المُقرّ به
الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة
البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق
البحث الثاني : في الإقرار بالمال
حكم ما لو قال : لزيد علَيَّ مال أكثر ممّا تشهد به الشهود على فلان أو أكثر ممّا
البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد
البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم
المطلب الأوّل : في المفرد
المطلب الثاني : في المتعدّد
البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف
البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه
وبالإضراب مع عدم السلب ومعه
فروع :
البحث السابع : في تغاير الزمان
حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد أحد الشاهدَيْن على أنّه ضمن ألفاً والثاني على
البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل
الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه
البحث الأوّل : في الاستثناء
البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء
المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به
تذنيبان :
المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع
المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم
المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
حكم ما لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيد لا بل من عمرو ، أو غصبتُ هذه الدار
الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب
القسم الأوّل : الإقرار بالولد
القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب
فيما لو أقرّ بعض الورثة دون بعض لزم المُقرّ حكم إقراره في نصيبه فقط
٤٦٧الفصل السادس : في اللواحق
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F410_tathkerah-alfoqahae-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
المؤلف :العلامة الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :537
تحمیل
أمّا العامّة فإنّهم حيث ورّثوا الأُخت هنا اعتبروا إقرارها.
ثمّ اختلف قول الشافعيّة.
فقال بعضهم : نصيب الأُخت يُسلّم إليها على الوجه الأظهر عندهم ؛ لأنّه لو ورث الابن لحجبها.
وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كلّه (١).
وكذا الحكم فيما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابنٍ ، فعندنا للزوجة الثُّمن ، والباقي للابن.
وعند الشافعيّة للزوجة الربع على الوجه الأظهر عندهم ، وهذا الابن لا ينقص حقّها ، كما لا يسقط الأخ (٢).
مسألة ١٠٠٦ : لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر ، لم يثبت نسب الآخَر ، إلاّ إذا صدّقه أو أقام البيّنة ، ومع البيّنة يُحكم بالنسب مطلقاً ، ومع التصديق يتوارثان بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما.
ولو كان للمُقرّ به ورثة مشهورون ، لم يُقبل إقراره في النسب وإن تصادقا ، وكان له الميراث.
ولو أقرّ أحد الابنين ببنتٍ وأنكر الآخَر ، دفع المُقرّ خُمْس ما في يده. ولو أقرّا معاً ، ثبت لها خُمْس الجميع.
ولو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً ، لم يلتفت إلى تناكرهما ، لكن لا يثبت النسب ، ويأخذان الميراث.
مسألة ١٠٠٧ : لا يشترط في المُقرّ أن يكون جميعَ الورثة ، عندنا ، بل لو أقرّ بعضهم دون بعضٍ لزم المُقرّ حكم إقراره في نصيبه ، دون نصيب
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

