ولو قال : ألف وثلاثة أثواب ، فالجميع أثواب.
وكذا : مائة وأربعة دنانير ، فالجميع دنانير.
ولو قال : مائة ونصف درهم ، فالأقرب : إنّ المائة دراهم.
ولو قال : درهم ونصف ، فالنصف يرجع إلى الدرهم ، وكذا : عشرة دراهم ونصف ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : إنّ النصف مبهم ؛ لأنّه معطوف على ما تقدّم مفسّراً ، فلا يتأثّر به (١).
وأكثرهم قال : الجميع دراهم ؛ لجريان العادة به حتى لو قال : له علَيَّ درهم ونصف درهمٍ ، عُدّ مُطوّلاً تطويلاً زائداً على قدر الحاجة (٢).
أمّا لو قال : له علَيَّ نصف ودرهم ، فالنصف مبهم.
ولو قال : مائة وقفيز حنطة ، فالمائة مبهمة ، بخلاف قوله : مائة وثلاثة دراهم ؛ لأنّ الدراهم تصلح تفسيراً للكلّ ، والحنطة لا تصلح تفسيراً للمائة ؛ لأنّه لا يصحّ أن يقال : مائة حنطة.
ولو قال : له علَيَّ ألف درهمٌ (٣) ، فسّر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهمٍ ، كأنّه قال : الألف ممّا قيمة الألف منه درهم.
وفيه مطلبان :
مسألة ٩٠٧ : الدرهم الإسلامي المعتبر في نُصُب الزكوات ومقادير
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٩٨ ، الوسيط ٣ : ٣٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.
(٢) الوسيط ٣ : ٣٣٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٢.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إلاّ درهم ». والمثبت هو الصحيح بدون « إلاّ ».