ويبطل بوقوع اسم المال على القليل والكثير ، والبُضْع ـ عندنا وعند الشافعي (١) ـ يُستباح بالقليل والكثير.
وهل يُقبل تفسيره بالمستولدة؟ الأقرب : ذلك ؛ لأنّها مال يجوز بيعها بعد موت ولدها ، ويُنتفع بها وتُستأجر وإن كانت لا تُباع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٢).
ولو فسّره بوقفٍ عليه ، قُبِل.
وخرّج بعض الشافعيّة ذلك على الخلاف في أنّ الملك في الوقف هل هو للموقوف عليه أم لا؟ (٣).
مسألة ٨٩٥ : لو قال : له علَيَّ مالٌ عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأيّ مال ، قُبِل تفسيره بأقلّ ما يتموَّل أيضا ، كما لو قال : « مال » لم يزد عليه ؛ لأنّه يحتمل أن يريد به عظم خطره بكفر مستحلّه ووزر غاصبه والخائن فيه ؛ لأنّ أصل ما يبنى عليه الإقرار الأخذ بالمتيقّن والترك لغيره ، ولا يعتبر الغلبة.
واختلف أصحاب أبي حنيفة :
فمنهم مَنْ قال : لا يُقبل أقلّ من عشرة دراهم ـ وذكر أنّه مذهب
__________________
عيون المجالس ٤ : ١٧٠١ ـ ١٧٠٣ / ١١٩٨ ، المعونة ٢ : ١٢٤٥ ، جامع الأُمّهات : ٤٠١ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، البيان ١٣ : ٤١٢ ، المغني ٥ : ٣١٥ ـ ٣١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٤٠.
(١) الحاوي الكبير ٩ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٥٦ ، الوسيط ٥ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٦ : ٤٤٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٥ : ٤٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٥٧٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٧١٤ / ١٢٩١ ، المغني والشرح الكبير ٨ : ٥.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٨.