وهو معتبر بالكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب : فقوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ) إلى قوله : ( أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا ) (١) الآية.
وقوله تعالى : ( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ) (٢).
وقوله تعالى : ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) (٣).
وقوله تعالى : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٤).
قال المفسّرون : شهادة المرء على نفسه إقراره (٥).
والآيات في ذلك كثيرة في القرآن العزيز.
وأمّا السنّة : فما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه أقرّ ماعز عنده بالزنا ، فرجمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦).
وكذلك الغامديّة ، وقال : « اغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » (٧) والاعتراف هو الإقرار.
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قُولوا الحقّ ولو على أنفسكم » (٨).
وأمّا الإجماع : فقد أجمعت الأُمّة كافّةً على صحّة الإقرار.
__________________
(١) آل عمران : ٨١.
(٢) التوبة : ١٠٢.
(٣) الأعراف : ١٧٢.
(٤) النساء : ١٣٥.
(٥) جامع البيان ( تفسير الطبري ) ٥ : ٢٠٦ ، الكشّاف ١ : ٥٧٠ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٢٨٤ ، النكت والعيون ١ : ٥٣٥.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (١).
(٧) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٢).
(٨) أورده الغزالي في الوسيط ٣ : ٣١٧ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧٣.