ولا وجه له ، والمعتمد : جواز طلاق الوكيل في حضرة الموكّل وغيبته.
وللفاسق أن يوكّل غيره في إيجاب العقد على ابنته وفي قبول النكاح عن ابنه.
وللشافعيّة فيهما وجهان (١).
وبعض العامّة فرّق بين القبول عن ابنه والإيجاب عن ابنه والإيجاب عن ابنته ، فجوّز الأوّل ، ومَنَع الثاني (٢).
وليس للكافر ولاية التزويج لابنته المسلمة ، فليس له أن يوكّل فيه ؛ لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣).
وكذا ليس للمُحْرم أن يوكّل في شراء الصيد ولا في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً.
مسألة ٦٥٨ : التوكيل على أقسام ثلاثة :
الأوّل : أن يأذن الموكّل لوكيله في التوكيل ، فيجوز له أن يوكّل إجماعاً ؛ لأنّه عقد أذن له فيه ، فكان له فعله ، كالتصرّف المأذون فيه.
الثاني : أن ينهاه عن التوكيل ، فليس له أن يوكّل إجماعاً ؛ لأنّ ما نهاه عنه غير داخل في إذنه ، فلم يجز له فعله ، كما لو لم يوكّله.
الثالث : أطلق (٤) الوكالة. وأقسامه ثلاثة :
أحدها : أن يكون العمل ممّا يترفّع (٥) الوكيل عن مثله ، كالأعمال الدنيئة في حقّ أشراف الناس المترفّعين (٦) عن فعل مثلها في العادة ، كما لو وكّله في البيع والشراء ، والوكيل ممّن لا يبتذل بالتصرّف في الأسواق ، أو
__________________
(١) بحر المذهب ٨ : ١٥٢ ، البيان ٦ : ٣٦٠ و ٣٦١.
(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٣) النساء : ١٤١.
(٤) في « ج » : « إطلاق ».
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يرتفع ... المرتفعين ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يرتفع ... المرتفعين ». والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.