وتصحّ النيابة في دفع الديات إلى مستحقّها.
والجنايات لا تصحّ النيابة فيها ؛ لأنّها ظلم ، فتتعلّق بفاعلها.
وأمّا قتال أهل البغي فيجوز أن يستنيب فيه.
والأشربة لا تصحّ النيابة فيها ، ويجب الحدّ على الشارب ؛ لأنّه فَعَل المحرَّم.
وأمّا الجهاد فقد مَنَع الشافعي من دخول النيابة فيه بحال ، بل كلّ مَنْ حضر الصفّ توجّه الفرض عليه (١).
وهو بهذا المعنى صحيح ، وكذا ما قلناه أوّلاً من صحّة النيابة في الجهاد على معنى أنّ للرجل أن يُخرج غيره بأُجرة أو غيرها في الجهاد.
وأمّا الذبح فيصحّ التوكيل فيه.
وكذا يصحّ في السبق والرمي ؛ لأنّه إمّا إجارة أو جعالة ، وكلاهما تدخله النيابة.
ويصحّ التوكيل في الدعوى ؛ لأنّ ذلك مطالبة بحقّ غيره ، فهو كاستيفاء المال.
ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها ، حاضراً كان الموكّل أو غائباً ، صحيحاً أو مريضاً.
مسألة ٦٨٠ : لا يشترط في متعلّق الوكالة ـ وهو ما وُكّل فيه ـ أن يكون معلوماً من كلّ وجهٍ ، فإنّ الوكالة إنّما جُوّزت لعموم الحاجة ، وذلك
__________________
(١) بحر المذهب ٨ : ١٥١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٣.