والحقّ ما قلناه ؛ فإنّ القبض في العين كالقبض في الدَّيْن ، فإذا جاز له الخصومة في الدَّيْن ، جاز له في العين ، بخلاف الزوجة ؛ لأنّ ذلك ليس بقبضٍ.
مسألة ٧٣٢ : إذا وكّله في تثبيت حقّه على خصمه ، لم يكن للوكيل القبض ـ وبه قال أحمد (١) ـ لأنّ القبض لم يتناوله الإذن نطقاً ولا عرفاً ؛ إذ ليس كلّ مَنْ يُرتضى للخصومة يُرتضى للقبض ، فإنّه قد يكون خائناً.
وللشافعيّة في استيفائه بعد الإثبات طريقان :
أحدهما : إنّ فيه وجهين أيضاً ، كالوجهين في أنّ الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن ؛ لأنّه من توابع الإثبات ومقاصده ، كقبض الثمن بالإضافة إلى البيع؟
وأظهرهما : القطع بالمنع ؛ لأنّ الاستيفاء يقع بعد الإثبات ، فليس ذلك نفس المأذون فيه ولا واسطته ، بخلاف العكس [ و ] (٢) بخلاف مسألة قبض الثمن ؛ لأنّه إذا وكّله بالبيع ، أقامه مقام نفسه فيه ، وأنّه عقد يتضمّن (٣) عُهَداً (٤) منها : تسليم المبيع وقبض الثمن ، فجاز أن يُمكّن من قضاياه ، وأمّا الإثبات فليس فيه ما يتضمّن التزاماً (٥).
قال بعض الشافعيّة : الخلاف في الصورة الثانية في الأموال ، أمّا القصاص والحدّ فلا يستوفيهما بحال (٦).
__________________
(١) المغني ٥ : ٢١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٣.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) في « ث ، خ » : « متضمّن ».
(٤) « عُهَد » جمعٌ ، واحدته : « عهدة » بمعنى الشرط.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣١.